حكم لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابا

إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟[1]

الإجابة

السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين))[2]، فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين. وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين))[3]. وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب، بدليل سكوته عنه في عرفات.

والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك، فقال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))، والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا)[4]، والله ولي التوفيق.

[1] نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1400ه، والعدد 3 في عام 1404ه، وفي كتاب (فتاوى وأحكام تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 22، وفي مجلة. (رابطة العالم الإسلامي) لشهر ذي القعدة عام 1406ه ص 60.

[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم 4881.

[3] رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177.

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم 23501، وأبو داود في (المناسك) باب المحرمة تغطي وجهها برقم 1833.