صلاة الرجل بزوجته إذا فاتته الجماعة

إذا تأخر الرجل عن صلاة الفجر إلى ما بعد الجماعة، فهل يصلي في البيت مع زوجته جماعة؟

الإجابة

إذا فاتته الجماعة في المسجد يصلي في بيته، وحده وإلا هو وزوجته، لكن زوجته تكون وراه، ما تصف معاه، تكون خلفه، وإن صلى وحده فلا بأس، إذا فاتته الجماعة في المسجد.