الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شرط يقع متى ما وقع المشروط. والدليل قوله
تعالى: {إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا
وزينتها فتعالين أمتعكن}، قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا يدل
على أن التخيير والطلاق المعلقين علي شرطٍ صحيحان، ينفذان ويمضيان،
خلافاً للجهال المبتدعة، الذين يزعمون أنّ الرجل إذا قال لزوجته: إن
دخلت الدار فأنت طالق، أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق
الشرعي هو المنجز لا غيره"أ.ه.
ولو وقع الفعل من الزوجة -وإن كان سهواً أو ضرورة- وقع الطلاق, والعلم
عند الله تعالى.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.