قلت لزوجتي إن هي فعلت أمر معين فهي طالق، فلم تفعله

السؤال: لتت لزوجتي إن هي فعلت أمر معين فهي طالق، لكنها لم تفعله حتى الآن، ولكنني أريد أن أتحلل من هذا الوعيد خشية أن تفعل هذا الأمر سهواً أو ضرورة فيقع الطلاق. وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شرط يقع متى ما وقع المشروط. والدليل قوله تعالى: {إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن}، قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين علي شرطٍ صحيحان، ينفذان ويمضيان، خلافاً للجهال المبتدعة، الذين يزعمون أنّ الرجل إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق الشرعي هو المنجز لا غيره"أ.ه.

ولو وقع الفعل من الزوجة -وإن كان سهواً أو ضرورة- وقع الطلاق, والعلم عند الله تعالى.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.