الإجابة:
الحمد لله
إذا صلى المسلم الوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك من الليل ، فإنه يصلي
ركعتين ركعتين ولا يعيد صلاة الوتر مرة أخرى .
وأمْرُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تكون آخر
الصلاة بالليل هي الوتر ، أمرٌ على سبيل الاستحباب لا الوجوب .
وسئل الشيخ ابن باز :
إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي ؟
فأجاب :
إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصل ما يسر
الله لك شفعاً - يعني ركعتين ركعتين - بدون وتر ، لقول النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا وتران في ليلة) .
ولما ثبت عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، والحكمة في
ذلك -والله أعلم- أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر اه
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/311) .
والله أعلم .