الإجابة:
إذا لم يكن ذلك مسجدًا معدًا للصلوات الخمس، بل هو من حقوق المكان؛
جاز أن يبني فيه ما يكون من مصلحة المكان، ومجرد تصوير محراب لا يجعله
مسجدًا، لاسيما إذا كان المسجد المعد للصلوات، ففي البناء عليه نزاع
بين العلماء.
مصدر الفتوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد الواحد
والثلاثون (الفقه)