من خرجت من عدتها فليس لها الرجوع إلى زوجها إلى بعقد جديد ومهر جديد

له أخت قد طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات طلقة واحدة، ولهما ابنٌ واحد عمره حوالي تسع سنوات، وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله -عز وجل-، فيقول: إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة، وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها، وكيف يكون الرجوع؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة ليس له الرجوع لها إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرطاً، يعني يخطبها، فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه، وهو بحضرت شاهدين، أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض، بل لا تزال في العدة فإنه يراجعها من دون عقد، فيقول اشهد يا فلان وفلان شاهدين أني راجعت زوجتي فلانة، ويكفي ولا حاجة إلى عقد مادامت في العدة، إذا كانت تحيض ولم يأتها ثلاث حيضات فإنها تكون في العدة، فيراجعها بدون عقد، وهكذا إن كانت كبيرة السن وقد انقطع عنها الحيض فإنها عدتها ثلاثة أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقد. أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا عن المهر الذي يرضيها ثم يتم العقد، يقول له الولي: زوجتك فلانة بنتي إذا كان أبوها موجود أو أخوها زوجتك بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول قبل هذا الزواج بحضرت شاهدين عدلين وتم العقد. بارك الله فيكم