الواجب على المأموم إذا دخل والجماعة مقامة أن يدخل معهم في أي حالة كانوا

إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ ثلاث آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام، فهل يركع أم يكمل السورة، علماً بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، يستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ويسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة، ولا يلزمه الإكمال، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتجزؤه الركعة على الصحيح ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -بعدما سلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، فالمعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه لأنه فات محلها، وهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع ولكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة، فإنه يركع معه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :و(إذا ركع فاركعوا)، وهو مأمور بمتابعة إمامه، أما إذا كان ما بقي إلا آية أو آيتان يمكن أن يقرأهما فليقرأهما، فالحاصل أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا ركع فاركعوا)، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة لأنه مأمور بالمتابعة.