بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فنسأل الله -جل وعلا- أن يتقبل منا ومنك العمرة، وأن يسهل لك الحج على الطريقة التي يرضاها سبحانه، أيها الأخت في الله السفر من المرأة للحج أو غيره من دون محرم لا يجوز؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). وهذا يعم سفر الحج وغيره، فليس لك السفر للحج إلا بمحرم، وفي إمكانك إن شاء الله أن يتيسر لك ذلك بالزوج، أو بأحد إخوانك إن كان لك إخوان، والحمد لله، عذرك واضح شرعي، فإذا تيسر المحرم فحجي والحمد لله. إذا كانت مع مجموعةٍ من النساء سماحة الشيخ؟ ولو مع مجموعة، الصواب أنها لا تحج إلا مع محرم.