زكاة الهدية

عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟

الإجابة

نعم، إذا حال الحول على الهدية وهي تبلغ النصاب وجبت الزكاة فيها، فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجب عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية إذا قبلها صارت مالاً له، فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبوله لها، فإنه يزكي الهدية سواءٌ كانت ذهباً أو فضةً أو مالاً آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.