حكم من حلف أن يفعل شيئاً ولم يفعله مع استطاعته

إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئاً ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟

الإجابة

عليه كفارة اليمين، إذا قال والله لا أكلمن فلان، أو والله لا أزورن فلان، أو والله لأعطين فلا كذا وكذا ولم يفعل ما عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صيام ثلاثة أيام.