الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض
الوضوء مطلقاً، إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى:
أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء[2]
فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء.
[1] سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام.
[2] سورة المائدة، الآية 6.