ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟

ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟

الإجابة

هذا ينكر عليه؛ لأنه شرك أصغر من جنس التمائم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)، وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)، ولما دخل على حذيفة -رضي الله عنه- رجل وقد علق خيطاً من الحمى قطعه، قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ[يوسف: 106]، بين له أن هذا من الشرك، فتعليق الخيوط والتمائم من الودع أو من العظام أو من شعر الذئب أو من عظام الذئب أو أسنانه كل هذا من الخرافات الجاهلية، وهو من المنكرات وهكذا تعليق حجب من القرآن يسمونها حجب، الحروز يسمونها جامعات كل هذا لا يجوز، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عمم النهي، ولم يستثن القرآن ولا غيره، ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره، .... فتح باب الشرك، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). فالرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية وهكذا التمائم وهي ما يعلق على الأولاد عن العين أو يعلق على النساء والمرضى من الجن كل هذا منكر ومن عمل الجاهلية. والتولة صرف العطف والسحر، ...... -صلى الله عليه وسلم- من الشرك، لأنه استعانة بالجن والشياطين فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما تعاطيانه من السحر بواسطة عبادتهم من الجن والشياطين وتقربهم إليهم بما يرضيهم. والخيوط من جسن التمائم، إذا علق على يده أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء، هذا من المنكرات يقطع.