الإجابة:
إذا كان قص الشعر إلي درجة تكون مشابهة للرجل فهذا حرام ، فإن الرسول
صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وكذلك لو كان
قصه على صفة مشابهة لنساء الكفار فإنه حرام ، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :"من تشبه بقوم فهو منهم
".
أما إذا كان على غير هذين الوجهين فإن المشهور من مذهب الحنابلة أن
هذا مكروه ، وهذا القول وإن كان ليس له دليل بين فإن الأخذ به جيد ،
لئلا تتدرج المرأة من المباح للممتنع ومن المكروه للمحرم ، فالقول
بالكراهة هنا حذرا من الوقوع في المحرم قول جيد .