الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالمفقود حكمه عند أهل العلم لا يخلو من حالين:
الأول: إما أن يكون في سفر غالبه السلامة، فهنا يضرب له مدة طويلة
تقدر بتسعين سنة منذ وُلد ثم يحكم بوفاته، ويترتب على ذلك الآثار
المترتبة على الوفاة.
الثاني: وإن كان سفره غالبه الهلاك، فيضرب له مدة أربع سنين منذ فُقِد
ثم يحكم القاضي بوفاته. ولا بد في المسألتين من حكم القاضي الشرعي.
أما استمرار التجارة معه فلا بأس به، فهو من باب التعاون معه إذا غلب
على الظن عدم الخسارة، وإلا فتتوقف الشركة حتى يحضر، وأما أرباح المال
المشترك فهو بينكما، وإذا أردت فض الشركة فبواسطة الوالد وحضور
الإخوة، وإن كان ذلك عن طريق المحكمة فهو أحوط. والله أعلم.