بنات الأخ من الرضاع

لي أخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن: معزية بنت حسن، وفاطمة بنت حسن، وجميلة بنت حسن بن سالم بن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم، وأجوز لهن محرم أم لا؟

الإجابة

إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر ، أو السائل رضع من أمه وهو حسن هذا إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه وتكون بناته بنات أخٍ من الرضاعة ، محارم، فإذا تيقن هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة أو زوجة أبيه أرضعته حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر فإن السائل يكون أخاً لحسن هذا ، ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عمهن من الرضاع، ويكون محرماً لهن ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس ، أو كانت الرضعات فيها شك ، ما يدرى هل ارتضع أو لم يرتضع وإنما يقال أنه أخوه من الرضاعة، من غير جزم ، هذا لا يكن محرماً للسائل ولا يكون عماً لهن ، إن لم يرضع عن ثابت بشهادة المرضعة الثقة ، أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته، أو أن أمه أرضعت حسن فصار أخاً له ، أو زوجة أبيه ، أو زوجة أبي حسن أرضعته ، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب التثبت في الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور ، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.