تطبيب المرأة للرجل

أنا طالبة في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة كذا - وتسمي الجامعة - في قسم العلاج الطبيعي، عندما نعمل العملي في الكلية نحتاج إلى كشف العورة (الفخذ ما فوق الركبة)، هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم، وأيضاً عندما نذهب إلى العملي في المستشفى للتدريب نعالج الرجال؛ لأنه لا توجد حالات نساء في المستشفى، هل يجوز ذلك إذا كان بغرض التعليم، وهل يجوز في الامتحان أن نعالج المريض الرجل، حيث أننا لا نستطيع اجتياز المقرر إلا بالامتحان العملي؟ أفيدونا أفادكم الله، وإذا كان ذلك لا يجوز أرجو توجيهنا وتوجيه الكلية إلى ما فيه الصلاح والخير للجميع، وجزاكم الله خيراً؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالذي أعلمه من الشرع المطهر أن الواجب على الرجال أن يكونوا هم الأطباء للرجال، وأن الواجب أن تكون النساء طبيبات للنساء، وأن لا يقوم هذا بعمل هذا، فلا يطب النساء الرجال، ولا يطب الرجال النساء، إلا عند الضرورة. أما التعليم فأمره أشد، فليس للمرآة أن تتعلم على الرجل وليس للرجل أن يتعلم على المرأة، بل يتعلم الرجل أمراض الرجل وتتعلم المرأة أمراض المرأة حتى لا تكون فتنة، فالذي يجب على المسؤولين في مثل هذا أن يكون التعليم فيما يتعلق بأمراض النساء للطالبات النساء، حتى يكن قائمات بما يلزم في طب النساء بعد تخرجهن، وأن يكون ما يتعلق بالرجال يختص بالرجال بالأطباء الرجال في التعليم حتى يكتفي كل جنس بما تحتاج إليه، فالرجال يكتفون بالرجال والنساء يكتفين بالنساء؛ ولأن قيام المرأة بتطبيب الرجل والنظر إلى عورته يكسب فتنة ويجر إلى فتنة، وهكذا العكس قيام الرجل بطب المرأة كذلك. المقصود أن كون الرجل يقوم بطب المرأة والمرآة بطب الرجل، أو تعليم هذا لهذا، وتعليم الرجل للمرآة، والمرآة تعلم الرجل كله تخشى منه فتنة، فالواجب على المسؤولين أن يعطوا المقام حقه من العناية، وأن يكون تعليم الطالبات من جهة الطبيبات، وأن يتعلمن على النساء، وأن يكون تعليم الرجال من جهة الرجال، وأن يتعلموا على الرجال، هذا هو الذي أعلمه من قواعد الشرع المطهر. أما الضرورات فلها شأن آخر؛ كما قال الله - سبحانه-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [(119) سورة الأنعام]. إذا اضطر الرجل إلى أن تطبه امرأة لعدم وجود طبيب يعرف مرضه هذا له حالة أخرى تستثنى، وهكذا إذا اضطرت المرأة إلى أن يطبها رجل؛ لأنه ليس يوجد طبيبه أن تعرف مرضها، هذا كله له حاله استثنائية، لا ينبغي أن يكون قاعدة مستمرة، بل الاستثناءات والضرورات لها أحكامها - والله المستعان -. حد الضرورة سماحة الشيخ لو تكرمتم؟. حد الضرورة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مرض لا يوجد له طبيب إلا امرأة وهو في رجل أو بالعكس، ليس في البلد من يقوم بهذا الشيء مثلاً. هذا بالنسبة للعلاج، لكن بالنسبة للدراسة؟. التعلم ليس ضرورة. إذاً الحل هو؟ الحل هو أن يكون معلم الطالبات امرأة ومعلم الطلبة رجل، هذا هو الحل. هل يرى سماحتكم أنه في الإمكان إيجاد معلمات في الطب من النساء؟. نعم، ولو من الخارج، ولو باستقدامهن، يختار طبيبات جيدات حتى يعلمن بناتنا. هل من الضروري أن تكون المعلمات مسلمات أم لا يشترط؟ عند الضرورة ولو غير مسلمات، لكن إذا وجدت مسلمة فهي مقدمة. إذاً على هذا سماحة الشيخ يرى أن العالم مليء بالطبيبات اللآئي يمكن أن يدرسن بناتنا؟. يمكن عند الضرورة يستقدم طبيبة من خارج البلد، ويختار المسلمة على غيرها إذا وجدت.