مسألة في الرضاع

فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز                      المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:[1] لقد توفت أمي وأنا ابن أربعين يوماً، وكان لجدي ثلاث زوجات، وقد أعطى أحداهن جملاً مقابل إرضاعها لي وتربيتي مع أبنائها، وقد فعلت، وصارت أماً لي حتى ماتت، وأبناؤها إخوة لي وفي نفس الوقت أعمامي؛ لأنهم أبناء جدي. وحدث أن أحد أعمامي الذين لم يكونوا من المرأة التي رضعت منها جاء له ابنة، وقد زوجني إياها، وأنجبت منها طفلاً، وفجأة سمعت من رجال العلم أن زوجتي محرمة علي، وأنها ابنة أخي، علماً بأن والدها لم يكن ابناً للمرأة التي رضعت منها، بل إنه ابن امرأة ثانية من زوجات جدي، وحينما بلغني فتوى العلماء توقفت عن زوجتي، وتوجهت إلى الله ثم إليكم. أرجو إفتائي لأكون على بصيرة من أمري، وإذا كانت محرمة علي، فهل لها حقوق؟ وهل لها طلاق أو بدون طلاق؟ وهل عليّ كفارة، أرجو من فضيلتكم تنوير بصيرتي، علماً بأن مسألة الرضاع ثابتة حيث أني يتيم، وقد أخذتني امرأة جدي بالأجرة، وأجرتها في ذلك قعود؛ أي ابن ناقة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع، وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلاً، وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت الرضاع، أما ولدك فهو ولد شرعي منسوب إليك؛ لأنك اتصلت بها على أنها زوجتك قبل أن تعلم الرضاع.

وعليك أن تكتب لها صكاً عند المحكمة، تعتمد عليه إذا أراد وليها تزويجها، وعليها العدة بثلاث حيضات من حين اعتزلتها.

وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 24/10/1398ه.