حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا ثم فعله

إنه يعمل في مزرعة في المملكة، وقد طلب من زميل له أن يعطيه شريط ليسجل فيه فراوغه كثيراً، فصدر منه طلاق على أنه لن يسجل شريطاً بعد ذلك طول وجوده في المملكة، ولكن يقول بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت أشرطة، فهل يكون هذا طلاقاً واقعاً؟

الإجابة

إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى فإن هذا الطلاق في حكم اليمين, أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا سجلته, ومادمت في المملكة فبإمكانك أن تسأل أحد القضاة, أو أحد العلماء والزوجة معك, ووليها إن كان حاضراً حتى يتضح الأمر لك ولها في المسألة هذه وفي التي قبلها, أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض حتى نسألك عما يلزم, وبكل حال الجواب هو ما سمعت. بارك الله فيكم