غسل الرجلين إلى الكعبين

سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين -ثلاث مرات- فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك، وحيث أنني أقوم بغسل رجلي تحت صنبور الماء بدون عدد الغسل، فهل أكون آثماً؟

الإجابة

هذا القول قول على الله بغير علم، الواجب مرة واحدة والثلاث أفضل، النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرةً مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ -ثلاثاً ثلاثاً -عليه الصلاة والسلام- فإن توضأ مرة غسل وجهه مرة وتمضمض مرة واستنشق مرة وغسل يديه مرة, ومسح رأسه مره وغسل رجليه مرة كفى إذا عمم الغسل, إذا عمم العضو إذا أجرى عليه الماء مرةً واحدة كفى, يتمضمض ويستنشق مرةً واحدة، ويصب الماء على وجهه مرةً واحدة يعمه بالماء، يكفي وهكذا يداه اليمنى واليسرى يعمهما بالماء مرةً واحدة يكفي، وهكذا رأسه يمسح رأسه وأذنيه مرةً واحدة، ويغسل قدمه اليمنى مرةً واحدة، واليسرى كذلك, يكفي، لكن إذا كرر ثلاثاً فهو أفضل وأكمل، والثنتين أكمل من الواحدة، ومعنى غسله يعني يعمه بالماء، ولو بغرفتين ولو بثلاث غرفات، ولو تحت ......,......... يعمه بالماء هذه مرة، فإذا عاد لتعميمه بالماء هذه ثانية، فإذا عاد برجله تحت ...........مرة ثالثة فهذه ثالثة، ولكن ليس بشرط الثلاث,لا, يكفي مرة واحدة، إذا عمه بالماء تحت...... مرةً واحدة كفى، أو بالماء الذي يكون من الإناء يغرف من الإناء ويصب على أعضائه يكفي مرة واحدة، وقول من قال لا بد من ثلاث خطأ، الصواب يكفي مرةً واحدة إذا عم العضو بالماء سواءٌ عمه بغسلة أو بغسلتين أو بأكثر، لا بد يعمه بالماء, الوجه واليدين والرجلين، أما الرأس فالسنة واحدة مطلقاً، السنة أن لا يمسح إلا مرةً واحدة مطلقاً مع الأذنين، أما الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين فالسنة تعميمها بالماء ثلاث مرات، فإن اقتصر مرتين أو على واحدة كفى والحمد لله. جزاكم الله خيراً.