الإجابة:
إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به، فلا حرج عليه
لا إثم ولا كفارة ولا قضاء، لأن القاعدة أنّ كل من فعل محظوراً في
العبادة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ
تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَٰفِرِينَ} فقال الله تعالى: "قد فعلت". ولقوله تعالى:
{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب مفسدات الصيام.