الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإنه بوفاة الوالد تصبح جميع ممتلكاته ميراثا للورثة بما في ذلك الشقة
التي تعيش فيها زوجته، فتجمع الممتلكات وتعطى الزوجة الثمن فرضا قال
تعالى : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} والباقي يقسم على الأبناء للذكر
سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
وننبه الأخ السائل إلى أن أمر
التركات عظيم الشأن ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى بل لا بد من رفع
الأمر للمحاكم الشرعية لتنظر فيها فقد يكون للوارث وصايا أو ديون أو
حقوق أخرى لا علم للورثة بها، فإن لم توجد محاكم شرعية فليذهب للجنة
الفتوى بالبلد التي يقيم بها تحقيقاً لمصالح الشرعية
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.