ما حكم البيع عن طريق الهاتف؟

السؤال: ما حكم البيع عن طريق الهاتف؟ مثل يأتي شخص يشتري بضاعة معينة من تاجر ما، فيقوم هذا التاجر بالحال بالاتصال مع تاجر آخر بينهما تبادل تجاري فيشتري البضاعة منه على الهاتف، من غير قبض ولا تسليم، وإنما عرف تجاري ثم يقول هذا التاجر (الأول) للمشتري بأن يتوجه لأخذ هذه البضاعة من التاجر الثاني بسعر أعلى من السعر الذي اشتراها به منه ويقبض الثاني الثمن مباشرة ويضمن له السلعة (أي التاجر الأول) فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابة

الإجابة: أما بالنسبة لخبر الهاتف والتلغراف والانترنت في البيع والشراء فهذا شرعي، وتعرض له العلماء قديماً وأقدم من رأيته وتعرض له عالم اسمه محمد السنوسي له كتاب جميل نافع اسمه"الرحلة التجارية" مطبوع في ثلاثة أجزاء فقد انتقل من الحجاز إلى فرنسا عند أول الثورة العلمية في فرنسا فرأى تغيير الدم والتلغراف وبدأ يبحث ويسأل في طريقه للحجاز، كلما رأى علماء يشرح لهم ما رأى ويتخاطب وإياهم، وهذا الكتاب فيه أوائل المسائل والتي تبحث اليوم في المجامع-فبحثها بشكل لطيف معه، وذكر التلغراف مطولاً وظفرت برسالة لعالم من علمائنا وهو حقيقة إمام من الأئمة- لكننا لا نعرف أئمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهو صاحب تفسير جليل اسمه (محاسن التأويل) فوجدت له كتاب مطبوع سنة 1928، اسمه (إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق) يعالج المسألة.

وخلاصة أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والبيع والشراء على الهاتف والانترنت اليوم، المجلس الذي يعقد الايجاب والقبول يكون غير متوفر فمجرد الإغلاق انتهى الأمر وهذا أمر مذكور في كتب الفقهاء، في الجملة وأنهم يرخصون فلا حرج في ذلك.

ولكن المشكلة أن البائع لا يملك البضاعة فهذه الحالة لا بد أن يبين أنه لا يملكها فإما أن يضمنها ويملكها ثم يبيعها وإما أن يشعر من طلبها منه أنه وكيل بالبيع أي يقول له: أنا أحضرها وهي ليست عندي، ولي كذا، أربح منك، فهذا أمر مشروع إن شاء الله والله أعلم.