تنفذ الوصية إذا مات الموصي، إذا مات الموصي نفذت في الثلث وأقل، ولو لم يرض الورثة يجب تنفيذها من ثلثه فأقل، أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين ، إذا رضوا بعد الموت نفذت. المقدم: وهل هي محددة بالوصية في شيء معين كالأراضي وغيرها، أم أنها مطلقة؟ الشيخ: مطلقة غير محددة، في الأراضي وغيرها، متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.