حكم المال المجموع لصالح طلبة العلم

السؤال: شيخ محظرة يضع في دكان لصالح المحظرة بعض مساعدات المحسنين والهيئات، هل عليه زكاته؟ وهل هذا المال يعتبر وقفاً؟ ومن الناظر عليه إذا كان كذلك؟

الإجابة

الإجابة: إن هذا المال ليس وقفاً، لكنه مال عام لصالح الشيخ والطلاب، وعلى الشيخ أن ينميه ويسدده ما استطاع، فإذا اتجر ببعضه فذلك، وينفق منه هو من غير سرف ولا مخيلة على نفسه وعلى طلابه، ويعلم هذا الشيخ وغيره أن سليمان عليه السلام قال لملكة سبأ حين أرسلت إليه الهدية: {ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون}، فلذلك لابد أن يعلم طلاب المحاظر وأساتذتها أن ما آتاهم الله خير مما آتى أهل الدنيا، وعليهم أن لا يرغبوا في شيء مما عند أهل الدنيا، وليس فيها زكاة لأنها مال عام.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.