شروط لبس البرقع

كثر الكلام في هذه الآونة عن البرقع، إذ أنه أصبح يأخذ شكل ما يسمى بالموضة، فما هو رأي سماحتكم في البرقع من حيث هو، وما توجيه سماحتكم للنساء إذا أردن لبس هذا النوع من الملابس؟

الإجابة

كان لبس البرقع من عادة العرب يلبسون البراقع، يقال له: النقاب يفتح فيه للعين أو العينين معا وتستر به وجهها، ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبسه في حال الإحرام للمرأة، قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في حال الإحرام العمرة والحج. معناه أن في غير ذلك لا بأس أن تلبس البرقع أو القفازين في الأوقات الأخرى للتستر والحجاب فلا حرج في لبس القفازين والنقاب للمرأة في غير الإحرام للتستر عن الرجال، وإذا سترت وجهها بغير النقاب كالخمار كله أو بغيره من الألبسة كالجياد والجلباب وغيره كله طيب والنقاب يكون بقدر العينين وعين واحدة ما يكون مشكوف الوجنتين ولا الجبهة، بقدر العينين فقط، هذا هو الجائز. وأما منعه وتحريمه فلا دليل عليه، بل السنة ظاهرة في جوازه..... لكن يكون بقدر العينين أو إحداهما، وإذا لبست خمارا أو ..... يسترها فلا بأس، تقول عائشة -رضي الله عنها-: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع محرمات ، إذا دنى منا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها وخمارها على وجهها من رأسها فإذا بعدوا كشفنا. فمعنى هذا أنهم ما لبسوا النقاب، فهذا يدل على جانب وهذا جانب ، إذا سدلت الخمار أو الجلباب على وجهها بالكلية على وجه ترى معه الطريق فلا بأس، وإن جعلت نقابا ترى معه الطريق حتى لا تقع في حفرة أو في غيره فلا بأس كله والأمر واسع، والحمد لله. المذيع: كأني فهمت من سماحتكم أن هناك شروطا للنقاب؟. الشيخ: الشرط أن يكون ساترا للوجه إلا العين أو العينين. أما أن يتخذ ناحية جمالية، وتظهر منه الوجنتان والخدود، فهذا ما يصلح. المذيع: إذا كان جمال المرأة في عينيها فما هو توجيهكم؟ الشيخ: ظاهر السنة أنه لا بأس بالنقاب مطلقاً ما فيه تفصيل. المذيع: إذا هل من توجيه للمرأة؟ الشيخ: ما فيه إلا ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين). يعني المحرمة، أما غيرها فلا بأس. وإذا رأت أن إظهار عينيها فيه فتنة، وأنها تخشى الفتنة، فلتخمر وجهها بغير ذلك من الخمار والشيء المعروف، أو بغير ذلك، إذا كانت ترى أن إظهار عينيها قد تحصل به الفتنة فهي أعلم بنفسها.