السنة في مقدار رفع القبور

البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر، فهل هذا صحيح أم لا، وما دليلهـ وإن زيد على شبر فما حكمه، وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه كما ورد في مسلم: (هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلى طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)؟

الإجابة

نعم، القبور لا بأس أن ترفع قدر شبر كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أنه رفع قبره قدر شبر وأن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك والسر كذلك لتعرف أنها قبور حتى لا تمتهن وحتى لا توطأ وحتى لا يجلس عليها فإنه إذا سويت بالأرض قد تخفى معالمها فإذا رفعت قدر شبر وما يقاربه فهذا يعفى عنه ومشروع لتعرف أنها قبور ولتصان ولا تداس أما حديث علي وما جاء في معناه فالمراد الإشراف الزائد على هذا كأن يبنى عليها مساجد أو قباب أو بنية هذه تزال وإنما ترفع بترابها نفس التراب الذي أخذ من اللحد هذا يجعل فوقه لأنه إذا دفن بقي بعض التراب الذي من اللحد وبعض التراب الآخر لأنه لو كان مرصوصا أولا ؟؟عظيما ثم بعدما أخرج يتراكم بعضه على بعض ويبقى بقية إذا دفن الميت فهذه البقية تجعل على القبر علامة على أنه قبر وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يزاد على ترابه والتراب الذي بقي من الميت يكون هو المرفوع على محله علامة على أنه قبر ولا يؤتى بزيادة أخرى تراب أو لبِن أو حصى أو غير ذلك بل يكفي التراب وتوضع النصائب علامة على أنه قبر في طرفيه علامة أنه قبر ولا بأس أن يوضع عليه شيء من الحصباء لحفظ التراب ويرش بالماء لا بأس كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً