من تجوز مصافحتهن من النساء؟ ومن لا تجوز؟

السؤال: من تجوز مصافحتهن من النساء؟ ومن لا تجوز؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه يجوز للمسلم أن يصافح محارمه من النساء، وهن اللائي يحرمن عليه حرمة مؤبدة: كأمه، وبنته، وأخته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، وأم زوجه، وبنت زوجه التي دخل بأمها، وزوج أبيه، وزوج ابنه، ومن كان مثلهن ممن حرمن بالرضاع.

ومن لم تكن حرمتها مؤبدة: كأخت زوجه مثلاً، وعمتها، وخالتها فلا يجوز له مصافحتها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".

أما زوجة العم وزوجة الخال فكلاهما من غير المحارم فلا يجوز لك مصافحتهما، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.