الإجابة:
حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة أنها نجسة، وتنقض الوضوء،
وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب؛ فيجب على المرأة أن تستنجي منها
وتتوضأ إذا أرادت الصلاة، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو
بدنها، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم
الصلاة.
والمرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات تستنجي وتنظف فرجها وتضع
عليه حفاظًا يمنع أن يخرج منه شيئًا، وتتوضأ لكل صلاة وعندما تريد
الطواف، ولا بأس بلبثها في المسجد؛ لأن هذا ليس حيضًا، والذي يمنع
اللبث في المسجد هو الحيض والنفاس والجنابة.
وخروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل؛
إلا إذا كانت منيًّا خرج بدفع ولذة.