الإجابة:
جواب هذا السؤال يتضح مما سبق وهو أن التيمم رافع للحدث، فحينئذ له أن
يصلي الفريضة -وإن كان يتيمم لنافلة- كما لو توضأ لنافلة جاز له أن
يصلي بذلك الوضوء الفريضة، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم
يوجد ناقض.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب التيمم.