الإجابة:
يحرم عليهما هذا الصنيع، ولكن لا تفسد به عمرتهما؛ لأنه وقع بعد تمام
السعي، فهو كالوطء في الحج بعد التحلل الأول، وعليه فدية شاة. فإن
كانت الزوجة مطاوعة لزمها شاة أخرى، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها،
ولا يلزم الواطئ أن يفدي عنها فدية أخرى.
أما لو كان الوطء قبل تمام السعي، فسدت عمرتهما، ويجب المضي فيها حتى
تكمل، ويجب عليهما قضاؤها فورا، كالحج؛ لما تقدم. فإن كانا مكيين،
فإنهما يحرمان بها من الحل: كالتنعيم ونحوه. وإن لم يكونا مكيين
فعليهما أن يخرجا إلى الميقات فيحرمان منه؛ لقضاء عمرتهما، وعلى كل
منهما دم؛ لما أفسدا من عمرتهما، إن كانت الزوجة مطاوعة، وإلا فلا شيء
عليها، كما تقدم، والله أعلم.