الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما ذكرته في سؤالك صحيح بإطلاق؛ إذ وجود نص أو نصوص في القانون لا تكفي لتصحيح المعاملات بإطلاق؛ بل الواجب على المكلف أن يجتهد في السؤال قبل إيقاع المعاملة -أيّ معاملة- احتياطاً لدينه واستبراءً لعرضه؛ فإنه لا يغني أحد عن أحد وكل امرئ بما كسب رهين؛ فيلزم المكلف أن يحيط علماً بالشروط والقيود الشرعية لكل معاملة ويطبقها على الواقع ليعلم مدى حلها من حرمتها، سواء في بيع المعاملة للآمر بالشراء أو شهادات الاستثمار أو الودائع البنكية أو عقود الاستصناع أو السلم أو غيرها.
والأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على الحرمة؛ بخلاف العبادات فإن الأصل فيها المنع حتى يقوم الدليل على المشروعية؛ وفي مجال الكسب يجب على العبد الاحتياط؛ وفي الحديث: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس"، وقد قال بعض السلف: "كنا ندع سبعين باباً من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام"، والله المستعان.