الإجابة:
الرجل عليه الغسل، لأنه أنزل، وأما المرأة فليس عليها غسل لأنه من شرط
وجوب الغسل الإيلاج، ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي
قصبة الذكر، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج
الحشفة، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة، وقد
ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب
الغسل".
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب
الغسل.