جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزاً

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز – مفتي عام المملكة العربية السعودية – وفقه الله لكل خير -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فأرجو من سماحتكم إفتائي في الموضوع التالي: سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم – حفظكم الله – أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟[2]

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة. والله الموفق.

[1] رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.

[2] سؤال مقدم من / ع. ع. ع. ج، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 27/5/1419ه.