دفعها للمدرس الفقير والطالب الفقير لا بأس، أما لمصالح المدارس، لبناء مدرسة أو شراء كتب أو شراء كراسي أو كذا فالذي عليه جمهور أهل العلم منع ذلك، والأحوط ترك ذلك، أما أن يعطاها الفقير من الطلبة أو المدرسين أو الموظفين الذين ما عندهم يعني رواتب تقوم بحالهم فلا بأس يعطون من الزكاة، لكن تصرف الزكاة في فرش المدرسة أو بناء أو كراسي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم منع هذا، هذا هو الأحوط.