هل يصلي الرجل مع زوحته في بيته وكيف ذلك

هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت، وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة، هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي مع في بيته لا مع أهله ولا مع غيره، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف، ولأنه عليه الصلاة والسلام، سأله رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي، قال عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة؟)، فقال: نعم، قال: (فأجب)، فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى، وليس له قائد يلائمه، فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها لكن لو صلى الإنسان مع امرأته تهجد بالليل، أو صلاة الضحى، فلا بأس وتكون خلفه، أما الرجل الواحد يكون عن يمينه، أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى، جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم، وفي لفظ آخر: "صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه، وجعل المرأة خلفهما"، وهي جدة أنس، فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أماً أو أختاً لا تصف مع الرجل ولكن تكون خلفه، سواء كان إماماً أو مأموماً، إن كان إماماً فهي خلفه، وإن كان صفوف صلت خلف الصفوف هذا في النافلة، أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس، لكن لو كان مريضاً أو فاتته الصلاة في المسجد وصلى في البيت وصلت خلفه فلا بأس، صلاة الفريضة، لأنه في هذه الحال معذور، إما لأنه مريض أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال.