حكم قضاء النوافل الفائتة

هل يجوز إن يصلي المسلم نافلة العصر أو الصبح إذا جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة ولم يدرك النافلة قبل الصلاة؟

الإجابة

إذا جاء المسجد والإمام في الصلاة يدخل مع الإمام، ليس لأحد أن يصلي والإمام يصلي، فمتى جاء وجب عليه الدخول مع الإمام وسقطت النافلة، سواء راتبة كالظهر، أو غير راتبة كالعصر، متى جاء المأموم والإمام قد شرع في الصلاة، أو قد أقيمت فإنه يدخل معه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة)، فالواجب على المؤمن متى وصل إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، متى وجده في الصلاة، أو قد أقيمت الصلاة.