ميراث زوجة وابنة اللقيط

السؤال: توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟

الإجابة

الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.



نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.