الرشوة لا تجوز ولا يحل للمسؤلين في الجوازات أن يأخذوها بل الواجب عليهم أن ينفذوا ما وكل إليهم وما عُهد إليهم ولا يأخذوا من الناس رشوة، والذي يحتاج إلى جواز يسلك الطرق الشرعية في طلب الجواز من سفارة بلده، أما أن يعطي رشوة فلا يجوز لأن ذلك منكر وإعانة للمسؤلين على الخيانة، وهذا لا يجوز؛ لأن الله - سبحانه وتعالى – يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [(2) سورة المائدة]. فليس لموظفي الجوازات أن يخونوا وليس لهم أن يأخذوا الرشوة، والواجب عليهم أن ينفذوا التعليمات، وهكذا غيرهم من الموظفين ليس لهم أخذ الرشوة؛ لأن ذلك منكر، وعليهم أداء الأمانة، والصدق في ذلك، وصاحب الحاجة يسلك الطرق التي بينتها الدولة وأوضحتها الدولة للناس، حتى يظفر بحاجته، والله - سبحانه وتعالى – يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [(2) سورة الطلاق]. ويقول - سبحانه وتعالى -: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [(4) سورة الطلاق]. أما بذل الرشوة للموظفين حتى يخونوا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان- نسأل الله للجميع الهداية-..