سماع الموسيقى في الأناشيد

قرأت عن الموسيقى كتاب (الحلال والحرام في الإسلام) للأستاذ يوسف، واتضح لي من قراءتي هذه أن الموسيقى حلال، وسألت أحد المشايخ في منطقتي لأزداد علماً، فقال لي: لا بأس بها إذا استعملت في المناسبات وأناشيد إسلامية، وأيضاً سمعت من أحد الدعاة يحرمها حرماناً قاطعاً، والسؤال هنا: هل حرام إذا استعملها المسلم في أناشيد إسلامية، وذلك في المناسبات فقط، وإذا كان الجواب بنعم فما هو دليل الذين يحللون ذلك، وما هو موقف الإسلام منهم؟

الإجابة

الموسيقى وأشباهها من آلات الملاهي لا شك في تحريمها، وأنها من المعازف المحرمة، والدليل على هذا قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) (6 لقمان)، قال أكثر أهل التفسير إنه الغناء، قال جماعة منهم: ويلحق بذلك كل آلة ملهاة من مزمار وعود وغير هذا. والموسيقى من أشد آلات الملاهي إطراباً وإشغالاً ولهواً، فهي فيما نعتقد محرمة لهذه الآية ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري في الصحيح. فالحر هو الزنا، والحرير المعروف لا يجوز للرجال، والخمر المعروف محرم على الجميع وهو كل مسكر، والمعازف هي آلات اللهو والعزف عليها، وما ذاك إلا لأنها تصد القلوب عن ذكر الله وتمرضها وتجرها إلى أنواع من الباطل، وتشغلها عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن، فالذي نعتقده هو القول بتحريمها وسائر آلات اللهو والطرب، ومن قال بحلها فنعتقد أنه قد أخطأ والله يعفو عنه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين. والواجب على المسلم هو أن يتحرى الحق فيما يختلف عليه الناس فيه؛ لأن الله سبحانه يقول: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (59 النساء)، وإذا رددنا هذا الأمر إلى الكتاب والسنة وجدنا الكتاب يحذر من اللهو وهي من آلات اللهو، ونجد السنة تحذر من المعازف وهي من المعازف، مع أنه ورد في الباب أشياء أخرى تؤيد ذلك، فينبغي للمؤمن أن يحذرها وأن لا يغتر بقول من أحلها. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً وولاة أمرهم في كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يوفق علماء المسلمين لإصابة الحق فيما يفتون به، وفيما يأتون ويذرون، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يمنحهم وإيانا وسائر إخواننا صلاح النية في القول والعمل.