حكم من حلف على امرأته بالحرام

السؤال: ما حكم من حلف على امرأته بالحرام، كأن يقول: "عليّ الحرام إذا فعلت كذا..."، ففعلت ذلك الذي حلف بالحرام إن فعلته؟

الإجابة

الإجابة: إن هذا اليمين من أيمان الفساق، وعلى الإنسان أن يُعوِّد نفسه على أن لا يحلف إلا بالله، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق، وإذا حلف به الإنسان فعليه أن يبادر بالتكفير بكفارة يمين بالله قبل أن يترتب عليه شيء.

فإن حنث بعد أن حلف به فقد اختلف أهل العلم على ستة أقوال فيما يلزمه، فقيل: الحرام كذب لأنه حرم ما أحل الله، وقد قال الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك}، القول الثاني: أنه يلزم به الظهار وليس طلاقا، إنما هو ظهار فتلزمه كفارة الظهار قبل أن يتماسا. القول الثالث: أنه تلزم به طلقة واحدة رجعية، والقول الرابع: أنه تلزم به طلقة بائنة، والقول الخامس: أنه يلزم به الثلاث دفعة واحدة، والقول السادس: أنه تلزم به كفارة يمين فقط أنه حلف وحنث وما أراد إلا اليمين فتلزم به كفارة يمين بالله، وإذا كان الإنسان يريد الاحتياط فليأخذ بأشد هذه الأقوال وهو الثلاث، ولذلك أشار العلامة محنض باب رحمه الله بقوله:
فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه *** فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام فخليت قد كانت ثلاثا وقد غدت *** لواحدة لا خلف ثم يرام ولفظ حرام صار في العرف بتة *** وذكر أقاويل الحرام حرام

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ