حكم الصلاة خلف النمام

هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك أيضاً فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسياب المستشفى، وبعد مدة اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس، وينقل النميمة، فهل لي أن استمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد، وبالفعل انتقلت إلى المسجد، وهل أنا ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟

الإجابة

الواجب على من في المستشفى ممن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد، الذي بقرب المستشفى سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو عائداً أو مريضاً يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد؛ لأن الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها الصلاة، كما قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى الذي يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد، وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -قال: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له من عذر). أخرجه ابن ماجة في الدار قطني وغيرهم بسندٍ جيد، وكذلك سأله أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فالنبي - صلى الله عليه وسلم -قال له: أجب، ولم يأذن له أن يصلي في بيته، مع أنه كفيف وليس له قائد يلائمه، وفي ورايةٍ: أنه بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم، والذين يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة، ويحمل بعض الأذى هذا الصلاة صحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يؤم الناس إلا خيارهم، المتمسك، الأخيار في الإمامة، فينبغي أن يختار للإمامة أفضل الناس، أقرؤهم ثم أعلمهم بالسنة.. الخ كما جاء الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سناً)، يعني إسلاماً، فالحاصل أنه يختار للإمامة الأحسن فالأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق بل مثل هذا يجب على المسؤولين أن يبدلوه وأن لا يقروه، بل يلتمس غيره، ممن هو أفضل منه، إذا تيسر ذلك، ولو صلى خلفه الناس صحت الصلاة، لأنه.... الصلاة بنفسه، صحت الصلاة خلفه، لكن ينبغي أن لا يقرب للإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة، وأما الكافر ما تصح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر، وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضاً للحاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه ذلك، لا بأس، المقصود أن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن إذا تيسر من هو أولى منه وأفضل منه فيصلى خلفه هو أفضل وأحسن خروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم الصحة، لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج في الحج وكان الحجاج من أفسق الناس ومن أظلمهم.