امرأة لها أب عَلِمَ بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها!

السؤال: امرأة لها أب عَلِمَ بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل، هداه الله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.



مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الحادي عشر(العقيدة).