الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
ثم أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من أخذ الأدوية التي ترفع الحيض لمدة معلومة أو
تؤخره، ما لم تضر بالمرأة.
وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بجواز ما هو أبلغ من ذلك، وهو شرب الدواء
المباح؛ لتقطع به الحيض كلياً، مع أمن الضرر! نص عليه الإمام أحمد،
لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك؛ لأن له حقاً في الولد.
- قال المرداوي في (الإنصاف): "يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا،
مع أمن الضرر، على الصحيح من المذهب".أ.ه.
وإن كنا ننصح الأخت السائلة بعدم تناول تلك الحبوب؛ لأن لله حكمة في
إيجاد الحيض للمرأة، فإذا منعت؛ فلا شك أنه سيحدث من حبسه رد فعل ضار
بالمرأة، والقاعدة الشرعية المقررة: "لا ضرر، ولا ضرار"، وقد أثبت
الأطباء -بالفعل- أن هذه الحبوب تسبب الضرر للرحم، وقد يؤدي هذا الضرر
-لا قدر الله- إلى اضطراب أو خلل في الدورة، حتى بعد ترك الحبوب، مما
قد يؤثر تأثيراً مباشراً على الإنجاب، ولو راجعتي إحدى الطبيبات
المسلمات الماهرات لكان أفضل، هذا والله تعالى أعلم.
نقلاً عن موقع الآلوكة.