إذا كان النازل دماً واضحاً، فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذا يد على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، أما إذا كان النازل ليس دماً صحيح، بل كدرة، أو صفرة شيء ملتبس هذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي، وتصومي، وتباحي لزوجك، ولا حرج في ذلك، مثل ما في الحديث المتقدم.