الإجابة: المنصوص أن كل أضحية تجزئ عن صاحبها، وتكفي عنه؛ لوقوعها موقعها، وذبحها في وقتها، ولا ضمان على واحد منهما للآخر -استحسانا- فإن كانا قد فرقا اللحم أجزأ، وإن كان اللحم باقيا رد كل واحد منهما على الآخر لحم أضحيته؛ لأن كل واحد منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه، فكان أولى به. ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا. قال: يثردان اللحم ويجزئ. والله أعلم.