صفة المسح على الخفين

السؤال: سائل يسأل عن صفة المسح على الخفين، ويقول: إن بعض الناس يصب عليهما من الماء حال مسحهما، وبعضهم يكرر المسح عليهما عدة مرات، وبعضهم يمسح جانبي الخف مع أعلاه، وبعضهم يمسح عقبه مع أعلاه، ويطلب بيان المشروع في مسحهما، بدون زيادة ولا نقصان؟

الإجابة

الإجابة: المشروع في صفة مسح الخفين أن يمسحهما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء، دون أن يصب عليهما الماء صباً، فصب الماء عليهما وسواس مخالف للسنة. ولا يشترط أن يمسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره مبتدئاً من جهة أصابع قدميه إلى ساقيه مرة واحدة؛ لما روى البيهقي في (سننه) عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة (1). ويكره الزيادة على المسحة الواحدة؛ لأنه في معنى غسله، وهو غير مشروع.

▪ ولا يجزئ مسح أسفل الخف ولا عقبه -لو مسحهما- دون أعلاه، ولا يسن مسحهما؛ لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه (رواه أحمد وأبو داود) (2).

___________________________________________

1 - أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (1/ 186)، والبيهقي (1/ 292) من طريق الحسن البصري عن المغيرة، وفيه انقطاع؛ فالحسن لم يسمع منه، كما أشار إليه الحافظ في (التلخيص) (1/161).
2 - أحمد (1/ 95، 114، 124)، وأبو داود (163)، وصحح إسناده الحافظ في (التلخيص) (1/160).