إذا أخطأ الإمام في الصلاة الجهرية فهل يُفتح عليه؟

السؤال: إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية، كأن يسقط آية أو جزءاً من آية أو يُغيّر لفظ الآية خطأ ونحو ذلك، فهل يفتح عليه المأموم؟

الإجابة

الإجابة: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة، إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصبَ: {الرحمن} أو {الرحيم} أو نحو ذلك.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثاني عشر.