هل لمس الزوجة سهواً ينقض الوضوء ؟

إذا حصل أن لمست يدي يد زوجتي عفواً -أو العكس- فهل ينقض الوضوء أم لا؟

الإجابة

مس المرأة سواء عمداً، سواء كان ذلك عمداً أو من غير عمد لا ينقض الوضوء على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض مطلقاً، وقال بعضهم لا ينقض مطلقاً، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس من دون ذلك، والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقاً، لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة فوجب حينئذٍ أن تبقى الطهارة على حالها، وأن لا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك بل وجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة، عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا: أو لامستم النساء وفي قراءة: أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال أن المراد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد فهذا مرجوج، الله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال هنا: أو لامستم النساء فالمراد هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم، وفي قوله: أن تمسوهن في طلاق غير المدخول بها، فالمراد بالكل الجماع، هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله.