العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

حدثونا لو تكرمتم عن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، إذ اختلف الناس في هذا الأمر، فمنهم من يقول: إن العدد يجب أن يكون اثنا عشر فما فوق؟ وجهونا جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

الصواب أنه لا يشترط لها أكثر من ثلاثة، لأنه ليس هناك دليل على إثنا عشر ولا أكثر من إثنا عشر، فالجمعة تجب في الجماعة ، والجماعة أقلها ثلاثة الإمام واثنان معه، هذا هو أصح ما قيل في ذلك. أما قول من قال أنه لابد من اثني عشر أو لابد من أربعين فهذه أقوال ليس عليها دليل، بل ما ورد في ذلك إما ضعيف وإما صحيح ليس بدال على ما ادعاه المدعي. فإذا كان في البلد ثلاثة أو أربعة أو عشرة مستوطنون فإنهم يقيمون الجمعة، ويصلون الجمعة، وتجزؤهم على الصحيح، أما إذا كانوا أقل من ثلاثة يصلون ظهراً، إذا كانوا أقل من ثلاثة فإنهم يصلون ظهراً، وهكذا لو كانوا غير مستوطنين وإنما أقاموا بها لحاجة ثم يضعنون عنها بأن قاموا فيها لتعمير بيت بالتأجير، أو لحفر بئر، أو لأسباب أخرى ، وليس قصدهم السكن ، فإن هؤلاء ليس عليهم جمعة ، بل إن كان في قربهم بلد صلوا معهم، وإن كان ما في قربهم أحد صلوا ظهراً، لأنهم ليسوا مستوطنين ، بل حكمهم حكم المسافر من بعض الوجوه في عدم إقامة الجمعة وإن كانوا يصلون أربعاً لأنهم مقيمون إقامة تمنع من القصر ، لكنهم ليس عليهم جمعة لأنهم غير مستوطنين في البلد ، وإنما أقاموا فيها لحاجة ثم يضعنون.