فصل بين العمرة وطواف الوداع بذهابه إلى المدينة ثم رجع وأحرم بعمرة أخرى

ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف وداع؛ للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرة أخرى؟

الإجابة

العمرة ليس لها وداع في أصح قولي العلماء، ليس لها وداع واجب، النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا ولا الذين حجوا معه لما حلوا من عمرتهم لم يأمروهم بأن يودعوا إذ أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة يخرجون مسافاتٍ بعيدة، ولم يأمروهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج، أما العمرة أمرها واسع، مشروعة في كل وقت، فلا يجب لها الوداع، لكن من ودع فذلك حسن، وفيه خروج من الخلاف وإلا فليس بواجب، والذي خرج من المدينة ولم يودع لا شيء عليه، وإذا رجعوا من عمرتهم فقد أحسنوا ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة، إذا كانوا أرادوا العمرة وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة. هل هناك فاصل زمني بين العمرتين يا سماحة الشيخ؟ ليس هناك فاصل كما نعلم من الشرع، أما قول بعض العامة لا بد أن يكون أربعون فلا أصل له، المقصود أنه -صلى الله عليه وسلم- أطلق الأمر، فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولم يحدد أياماً معلومة، واعتمرت عائشة رضي الله عنها عمرتين في شهر، في أقل من عشرين يوما، فإنها دخلت العمرة في أربعة ذي الحجة وحلت منها يوم الحج في يوم العيد مع الناس ثم أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعث الحصبة، لما نزلوا بيعة أربعة عشر اعتمرت عمرها -صلى الله عليه وسلم- من التنعيم، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن وكانت قد اعتمرت مع حجتها فصارت عمرتان في أقل من عشرين يوما. دليل على أنه لا يشترط أن يكون بينهم أربعون ولا أكثر ولا أقل؟ ليس هناك دليل على أيام معدودة بين العمرتين.